ابن أبي شيبة الكوفي
332
المصنف
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : دية المملوك أنقص من دية الحر . ( 70 ) العبد تفقأ عيناه جميعا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أصيبت أذن العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه ، وإذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله أو يدفعه إلى الذي أصابه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : إذا فقئت عين العبد أو قطعت يده أو رجله فعليه نصف قيمته ، وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو رجلاه دفعه وعليه وقيمته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في المملوك إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن اياس بن معاوية في رجل قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال : هو له وعليه ثمنه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجرح العبد قال : إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه . ( 71 ) في سن العبد وجراحه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم عن عطاء : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه .
--> ( 70 / 1 ) يدفعه إلى الذي أصابه فيدفع هذا إليه ثمنه كاملا . ( 70 / 2 ) أي عليه قيمته وإعالته بعدما صار عالة غير قادر على الانتاج بسبب ما فعله به . ( 70 / 5 ) ويدفع القيمة مولى العبد الجاني لمولى العبد المجني عليه . ( 70 / 1 ) وهذا يعادل أرش الموضحة عند الحر نسبيا إذ أن أرش الموضحة عند الحر خمس من الإبل أي نصف عشر ديته .